Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00348.2015 بتاريخ 14/04/2016 : قيام الخطإ المادي في اسم الطرف لا يسلبه صفته في الخصومة بما يوجب تصحيح قرار عدم القبول
Principe juridique
- الغلط المادي في اسم أحد أطراف الحكم يدخل ضمن صور الغلط المادي ولا يؤثر في صحة الحكم متى ثبتت صفة الطرف من عريضة الطعن ومستندات الحكم.
- لا يجوز ردّ الطعن شكلا بدعوى انعدام الصفة متى كان سبب ذلك مجرد خطإ مادي في اسم الطاعن لا ينزع عنه صفته كطرف في الخصومة.
- القرار المبني على اعتبار الخطإ المادي مانعا من مباشرة الطعن يكون مؤسسا على غلط واضح يندرج ضمن صور الخطإ البيّن بما يقتضي تصحيحه وإبطاله.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 256 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.