Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00346.2015 بتاريخ 14/04/2016 : لا ينهض الطعن بالخطأ البين إذا كان الرفض الشكلي مؤسسا على تقدير قضائي لمدى ثبوت صفة ممثل الشخص المعنوي
Principe juridique
- الطعن بسبب الخطأ البين طريق استثنائي لا يفتح إلا في نطاق الحالات الحصرية التي يضبطها القانون، ولا يمتد إلى مراجعة ما يدخل في تقدير المحكمة لوقائع الملف أو لتكييفها القانوني.
- لا يعد خطأً بينا إلا الغلط الواضح الذي ينحصر أساسا في الأغلاط المادية الناتجة عن السهو أو الغفلة، أما التعليل المؤسس على فحص المستندات وتقدير حجيتها فلا يندرج ضمن مفهوم الغلط الواضح.
- لا يعتد بصحة تبليغ الإجراءات إلى من قدم باعتباره ممثلا للشخص المعنوي إلا إذا ثبتت صفته بالوسائل المقبولة قانونا، ويظل التبليغ المخالف لمقتضيات الاستدعاء من المقر الأصلي أو المختار موجبا للرفض الشكلي.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.