Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00345.2015 بتاريخ 12/11/2015 : بطلان الطعن بتصحيح الخطأ البين عند عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى جميع الخصوم في الدعوى غير القابلة للتجزئة

J P 00345/201512 novembre 2015

Principe juridique

  1. يخضع مطلب تصحيح الخطأ البين لنفس الإجراءات العادية للطعن بالتعقيب، وخاصة ما يتعلق منها بوجوب الإدلاء بمحضر إبلاغ الخصوم بنظير من مذكرة أسباب الطعن بواسطة عدل منفذ، وإلا كان الطعن معيبا من الوجهة الشكلية.
  2. يعدّ عدم تبليغ مذكرة الطعن إلى أحد الخصوم مخالفة للإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، ويترتب عنه سقوط الطعن شكلا متى كان التبليغ ركنا لازما لصحة مباشرة الطعن أمام محكمة التعقيب.
  3. إذا كان موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، تعيّن على الطاعن اختصام جميع أطراف القضية وإتمام إجراءات التبليغ في مواجهتهم، لأن نظر الطعن والحكم فيه يقتضيان أن تكون الحجية شاملة للجميع.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-القرار التعقيبي عدد 276 المؤرخ في 20 نوفمبر 2008-الفصل 179 م م م ت-الفصل 8 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت-الفصلين 179و197 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.