Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00336.2013 بتاريخ 08/01/2015 : يتحقق الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين إذا بُني رفض التعقيب شكلا على اشتراط إجراء لم يفرضه القانون
Principe juridique
- لا يجوز رفض مطلب التعقيب شكلا تأسيسا على عدم الإدلاء بأصل محضر تبليغ مستندات الطعن متى كان النص الإجرائي قد اكتفى بإلزام الطاعن بتقديم نسخة من المحضر دون اشتراط الأصل.
- يعتبر التبليغ مستوفيا لشرائطه متى ثبت توجيه رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ داخل الأجل القانوني ولو لم يقع سحبها من قبل المبلّغ إليه متى تحقق إعلامه بوجودها على ذمته بمصالح البريد.
- إذا تحقق المقصود من إجراء التبليغ بحصول العلم بالطعن أو بإنابة محام وتقديم الرد فإن التمسك بالشكليات لا يصلح سببا لعدم قبول الطعن شكلا لأن التبليغ وسيلة لضمان المواجهة لا غاية في ذاته.
- يتوفر الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين عندما يبنى الحكم على فهم مخالف لواضح النص أو لثبوتيات الملف بشكل لا يختلف فيه اثنان بحيث يؤدي إلى ترتيب جزاء إجرائي غير قائم على أساس قانوني.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 125 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 197 من م م م ت-الفصل 533 من م ا ع-الفصل 70 و71 و197 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.