Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00329 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطإ البيّن يثبت عند رفض الطعن شكلا رغم قيام الدليل بالملف على استكمال وثائق الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني

J P 00329/20158 janvier 2015

Principe juridique

  1. يثبت الخطإ البيّن الموجب للتصحيح عندما يُبنى القضاء برفض التعقيب شكلا على عدم الإدلاء بالوثائق الواجبة قانونا داخل الأجل، بينما يتضمن الملف ما يثبت إيداعها في الأجل القانوني.
  2. يتعين لقبول مطلب تصحيح الخطإ البيّن شكلا استيفاء أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له، فإذا توفرت شروطه تعين على المحكمة قبوله من ناحية الشكل.
  3. يترتب على ثبوت الخطإ البيّن في القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إبطال ذلك القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها حتى يقع النظر في الطعن على أساس صحيح.

Textes appliqués

  • الفصل 185 م م م ت-الفصل 193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.