Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00329 بتاريخ 08/01/2015 : تصحيح الخطإ البيّن يثبت عند رفض الطعن شكلا رغم قيام الدليل بالملف على استكمال وثائق الفصل 185 م م م ت داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يثبت الخطإ البيّن الموجب للتصحيح عندما يُبنى القضاء برفض التعقيب شكلا على عدم الإدلاء بالوثائق الواجبة قانونا داخل الأجل، بينما يتضمن الملف ما يثبت إيداعها في الأجل القانوني.
- يتعين لقبول مطلب تصحيح الخطإ البيّن شكلا استيفاء أوضاعه وصيغه القانونية المقررة له، فإذا توفرت شروطه تعين على المحكمة قبوله من ناحية الشكل.
- يترتب على ثبوت الخطإ البيّن في القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إبطال ذلك القرار وإرجاع القضية لإعادة نشرها حتى يقع النظر في الطعن على أساس صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت-الفصل 193 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.