Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00322 بتاريخ 29/05/2014 : احتساب أجل تقديم مستندات التعقيب من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه عند عدم ثبوت بلوغ الاستدعاء للطاعن أو نائبه
Principe juridique
- يسوغ الرجوع إلى مجلة المرافعات المدنية والتجارية لضبط معنى وإجراءات تصحيح الخطإ البين عند سكوت مجلة الإجراءات الجزائية عن تنظيمه، باعتبار وحدة القضاء المدني والجزائي وسدّ الفراغ التشريعي.
- يكون الخطأ بينا متى تأسس الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو إغفال لواقع ثابت من أوراق الملف أو لقاعدة قانونية ثابتة يخرج عن مجال اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع وتطبيق القانون.
- يخضع أجل تقديم مستندات التعقيب لأحكام الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية باعتبار أن سريانه مرتبط بتاريخ تسلم الطاعن أو نائبه نسخة الحكم المطعون فيه، ولا يرتبط بمجرد تحرير الاستدعاء أو توجيهه ما لم يثبت بلوغه بصورة قاطعة وطبقا للقانون.
Textes appliqués
- الفصل 261 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 263 مكرر من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 192 و 193 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 192 من م م م ت-الفصل 44 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-فصلها 202-أحكام الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.