ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00318.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :29-05-2014 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التصحيح الخطأ البيّن عدد 8061 بتاريخ 23/11/2012 من الاستاذ ***** ***** ***** في حــق : 1/ ***** ***** ***** في حق إبنه القاصر *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00318.2012 بتاريخ 29/05/2014 : عدم قبول تصحيح الخطأ البيّن إذا انصب على القرار الاستئنافي لا على القرار التعقيبي
Principe juridique
- طلب تصحيح الخطأ البيّن إجراء استثنائي ينحصر في الحالات التي حصرها القانون على سبيل التعداد، فلا يجوز التوسع فيه بما يمسّ استقرار الأحكام والأوضاع القانونية.
- مناط حالة «متى شارك في القرار من سبق منه النظر في الموضوع» هو القرار التعقيبي الصادر عن إحدى الدوائر التعقيبية، فلا يمتد نطاق تصحيح الخطأ البيّن إلى القرار الاستئنافي ولو تعلّق الدفع بمشاركة قاض سبق له النظر في الموضوع.
- قرار الرئيس الأول لمحكمة التعقيب المتعلق بإحالة الطلب إلى الدوائر المجتمعة أو رفضه هو قرار نهائي غير قابل للرجوع فيه باعتبار أن سلطة التقدير في شأن دعوة الدوائر المجتمعة لا تتجزأ ولا تقبل المراجعة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.