Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00429 بتاريخ 01/12/2022 : تصحيح الخطأ البيّن لا يقوم على عدم إحالة الملف لتوحيد الآراء
Principe juridique
- توحيد الآراء القانونية بين الدوائر إجراء تنسيقي داخلي تتولاه محكمة التعقيب من تلقاء نفسها بمبادرة من الرئيس الأوّل وينحصر في الاختلافات القانونية المتصلة بعمل الدوائر في نزاع مازال منشورا، فلا صفة للخصوم في إثارته ولا يعد سببا من أسباب الطعن بالتعقيب.
- مطلب تصحيح الخطأ البيّن لا يقبل إلا إذا انبنى على إحدى الحالات الثلاث الحصرية المنصوص عليها بالفصل 192 م م م ت، ولا يمتد نظر الدوائر المجتمعة إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في فهم الوقائع أو تأويل النصوص القانونية.
- عدم إحالة الملف على الدوائر المجتمعة لتوحيد الآراء لا يندرج ضمن حالات الخطأ البيّن لأنه لا يقوم على غلط واضح ولا على اعتماد نص منسوخ أو منقح بما صيره غير منطبق ولا على مشاركة من سبق له النظر في الموضوع.
Textes appliqués
- أحكام الفصل 193 م م م ت-الفصل 484 م إ ع-الفصل 126 م ح ع-الفصلين 125 و126 م ح ع-الفصل 97 من قانون عدد 34 لسنة 2001 المتعلق بالتحيين-أحكام الفصل 27 من قانون التحيين-الفصل 192 م م م ت-الفصل 191 م م م ت-القـــــرار المبدئي عدد36277/36278/36279/36280 36281/36282/36283 بتــاريخ 29/12/2011-قرارها عدد 45980 بتــاريخ 31/10/2013-الفقرة الثانية من الفصل 193 السالف ذكره autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.