ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عــ00428ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/ 12/2021 أصـــدرت محـكـمـة التعـقـيـب بدوائــــرهـا الـمـــجــتـــمــعـــة القــــــرار الآتــي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المرفوع من الأستاذة ***** ***** ***** المحامية لدى التعقيب بتاريخ 10/04/2018 تحت عدد 120. نـيـــابـة عــن:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00428 بتاريخ 16/12/2021 : رفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بمحضر الإعلام لا يستقيم عند عدم حصول الإعلام
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البيّن في الطعن بالتعقيب طريق استثنائي يباشره الدوائر المجتمعة ضمن نطاق محدد ينحصر في الحالات المضبوطة قانونا ولا يمتد إلى إعادة مناقشة التقدير القضائي متى انتفى الغلط الواضح.
- واجب الإدلاء بمحضر الإعلام بالحكم المطعون فيه عند ممارسة الطعن بالتعقيب يفترض تحقق إعلام من الخصم أو للخصم، فإذا لم يحصل الإعلام انتفى موضوع هذا المؤيد ولم يعد شرطا من شروط صحة الطعن.
- يعدّ من قبيل الغلط الواضح الذي يوجب تصحيحه رفض الطعن شكلا لعدم تقديم محضر إعلام بالحكم المطعون فيه رغم ثبوت عدم حصول الإعلام أصلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.