Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 419 بتاريخ 04/07/2019 : لا يندرج ضمن الخطأ البيّن ما كان مبنيا على اجتهاد قضائي في تكييف سبب الرفض الشكلي

J P 419/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. يقبل الطعن بتصحيح الخطأ البيّن في المادة الجزائية متى كان الخطأ متعلقا بإجراء واضح لا لبس فيه وقد استقر قضاء محكمة التعقيب على جواز اعتماده كوسيلة طعن استثنائية ضد قرار تعقيبي.
  2. لا يتحقق الخطأ البيّن بالمعنى الإجرائي إلا إذا انبنى قرار الرفض شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو أو غفلة لا يختلف في ثبوته اثنان، ولا يمتد إلى الأخطاء التي تندرج ضمن الفهم أو التأويل أو الاجتهاد القضائي.
  3. تفسير مدى ترتيب الأثر على الإخلال بإجراء إعلام المعقب ضده عند مباشرة الطعن من النيابة العمومية يعد من مسائل الاجتهاد في تطبيق النصوص ولا يصلح بذاته سندا لاعتبار قرار الرفض الشكلي قائما على خطأ بيّن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.