Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00415.2018 بتاريخ 04/07/2019 : انتفاء سبق النظر في الموضوع عند اختلاف الحكم المطعون فيه

J P 00415/20194 juillet 2019

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا ضمن الحالات المحصورة قانونا ومنها مشاركة قاض في القرار المطعون فيه سبق له النظر في الموضوع.
  2. سبق النظر في الموضوع يقتضي توفر إبداء سابق للرأي من القاضي في نفس المسار القضائي ولذات موضوع النزاع من حيث الوقائع أو السند القانوني أو الطلبات، ويُؤول هذا المانع تأويلا ضيقا تبعا لمقتضيات حياد القاضي.
  3. لا تُستخلص فكرة مسبقة في شأن تهمة من مشاركة القاضي في البت في جريمة أخرى ولو اتحدت الوقائع، لأن لكل جريمة أركانها المستقلة ولا تقوم الإدانة أو البراءة في جريمة كقرينة على أخرى إلا بنص صريح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.