Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00450 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب العقاري عند عدم تبليغ عريضة الطعن للخصم

J P 00450/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يختص نظر الدوائر المجتمعة في تصحيح الخطأ البيّن بالقرارات التي تأسس رفضها شكلا على غلط واضح في تطبيق موجب إجرائي حاسم.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية إذا اقتصر الطاعن على تبليغ مذكرة الأسباب دون تبليغ عريضة الطعن وأسبابه للخصم وفق الوسائل التي يحددها القانون وفي الأجل المضبوط.
  3. تعد المسقطات الإجرائية الوجوبية من النظام العام وتتعهد المحكمة بإثارتها من تلقاء نفسها متى تبين عدم احترام الإجراء الذي رتب القانون على مخالفته سقوط الطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.