Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00449 بتاريخ 04/05/2023 : يثبت الخطأ البيّن إذا كان رفض الطعن شكلا قائما على غلط واضح بشأن استيفاء الوثائق القانونية
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى استوفى أجله وصفة ومصلحة مقدمه وصِيَغه المستوجبة قانونا.
- يتحقق الخطأ البيّن عندما يُبنى رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن الغفلة أو السهو بما لا يترك مجالا لاختلاف جدي حوله.
- يقوم كشف المؤيدات المختوم بطابع المحكمة حجة على تقديم الوثائق المضمنة به في الأجل، ولا يعد عدم العثور عليها بالملف دليلا على عدم تقديمها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.