Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00442 بتاريخ 05/01/2023 : قيام الغلط الواضح متى انبنى الرفض الشكلي على عدم تقديم وثائق مودعة فعلا داخل الأجل

J P 00442/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا انبنى القرار المطعون فيه على غلط واضح ناشئ عن السهو والغفلة ويكون ثبوته غير مختلف فيه بمجرد تأمل القرار وما اتصل به من أوراق.
  2. لا يندرج الاجتهاد في فهم وتطبيق نص قانوني ضمن الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البين، لأن الغلط الواضح ينحصر في الأخطاء المادية الجلية لا في الآراء القانونية.
  3. يتحقق الغلط الواضح عندما يُقضى برفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بالوثائق داخل الأجل رغم ثبوت إيداع الملف التعقيبي وما يشتمل عليه من مؤيدات ضمن الأجل القانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.