Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 441 بتاريخ 16/12/2021 : قيام الخطأ البين متى ثبت تبليغ عريضة الطعن خلافا لما اعتمده قرار الرفض الشكلي
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح في معاينة استيفاء شرط إجرائي جوهري.
- يعد قرار الرفض شكلا قائما على غلط واضح متى خالف الثابت بمحضر تبليغ مستندات التعقيب بشأن تسليم نسخة من عريضة الطعن طبق الشرط الإجرائي المقرر قانونا.
- يترتب على ثبوت الخطأ البين إبطال القرار المطعون فيه لزوال أساسه الإجرائي.
Textes appliqués
- الفصل 192 م م م ت-الفصل 357 ثالثا م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.