Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 441 بتاريخ 16/12/2021 : قيام الخطأ البين متى ثبت تبليغ عريضة الطعن خلافا لما اعتمده قرار الرفض الشكلي

J P 441/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا كان قرار الرفض شكلا مبنيا على غلط واضح في معاينة استيفاء شرط إجرائي جوهري.
  2. يعد قرار الرفض شكلا قائما على غلط واضح متى خالف الثابت بمحضر تبليغ مستندات التعقيب بشأن تسليم نسخة من عريضة الطعن طبق الشرط الإجرائي المقرر قانونا.
  3. يترتب على ثبوت الخطأ البين إبطال القرار المطعون فيه لزوال أساسه الإجرائي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.