Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00440 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب مرتبط بالتوجيه الصحيح للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم
Principe juridique
- تفسير قواعد التعقيب يقتضي قراءة النصوص الإجرائية المترابطة في تكاملها بما يجعل أحكام الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم شرطا مكملا لأحكام إيداع مستندات الطعن.
- العبرة في ترتيب سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب هي التوجيه الصحيح للاستدعاء المستوفي لبياناته القانونية والموجّه بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يحقق قرينة البلوغ.
- لا يتوقف احتساب الآجال الإجرائية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب على إثبات التسلم الفعلي للاستدعاء متى ثبتت سلامة توجيهه قانونا وفق البيانات والشكليات المقررة.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 261 و 263 مكرر م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.