Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00440 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط الطعن بالتعقيب مرتبط بالتوجيه الصحيح للاستدعاء لتسلم نسخة الحكم

J P 00440/202116 décembre 2021

Principe juridique

  1. تفسير قواعد التعقيب يقتضي قراءة النصوص الإجرائية المترابطة في تكاملها بما يجعل أحكام الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم شرطا مكملا لأحكام إيداع مستندات الطعن.
  2. العبرة في ترتيب سقوط الطعن لعدم تقديم مستندات التعقيب هي التوجيه الصحيح للاستدعاء المستوفي لبياناته القانونية والموجّه بوسيلة تترك أثرا كتابيا بما يحقق قرينة البلوغ.
  3. لا يتوقف احتساب الآجال الإجرائية المتعلقة بإيداع مستندات التعقيب على إثبات التسلم الفعلي للاستدعاء متى ثبتت سلامة توجيهه قانونا وفق البيانات والشكليات المقررة.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 263 مكرر م ا ج-الفصلين 261 و 263 مكرر م ا ج-الفصل 261 م ا ج-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.