Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00439 بتاريخ 16/12/2021 : احتساب الأجل المسقط لإضافة مستندات التعقيب من تاريخ توجيه الاستدعاء عند عدم الحضور لتسلم النسخة
Principe juridique
- يقبل الطعن بتصحيح الخطأ البيّن في القرارات التعقيبية الجزائية استنادا إلى أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية باعتبارها الشريعة العامة في المادة الإجرائية كلما شاب مجلة الإجراءات الجزائية فراغ أو سكوت.
- ينحصر مفهوم الغلط الواضح الموجب لتصحيح القرار في الخطأ المادي الناتج عن السهو والغفلة ولا يمتد إلى الآراء القانونية التي تعتمدها الدائرة ولو كانت غير صائبة في حد ذاتها.
- يحتسب الأجل المسقط لتقديم مستندات التعقيب في صورة عدم حضور الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة الحكم من تاريخ توجيه الاستدعاء من كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بأية وسيلة تترك أثرا كتابيا لا من تاريخ التوصل به.
- لا يعدّ الاختلاف حول تطبيق معيار احتساب الأجل المنصوص عليه بالفصل 261 من م إ ج غلطا واضحا متى كان مبنيا على تأويل لعبارات النص ومقصده، فلا يكون سندا لتصحيح القرار بالخطأ البيّن.
Textes appliqués
- الفصل 193 من م م م ت-الفصل 261 من م إ ج-الفصلين 261 و263 مكرر من م إ ج-الفصل 134 من م إ ج-الفصل 54 من م ج-الفصل 192 من م م م ت-القانون عدد 75 لسنة 2008-الفصل 27 منه-المادة العاشرة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.