Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00436 بتاريخ 05/01/2023 : لا يترتب رفض الطعن شكلا لعدم الإدلاء بعلامة البلوغ إذا اكتست القضية صبغة استعجالية بوقف التنفيذ

J P 00436/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يستفاد من الإحالة على موجبات التبليغ أن اشتراط إرفاق محضر التبليغ ببطاقة الإعلام بالبلوغ عند تعذر التسليم ليس شرطا مطلقا، إذ استثناه المشرع في القضايا الاستعجالية وكذلك عند تعذر الإدلاء به لكون إتمامه مرتبطا بجهة إدارية.
  2. اكتساب النزاع صبغة استعجالية مترتب عن الإذن بتوقيف التنفيذ يجعل عدم الإدلاء بعلامة البلوغ غير مخل بسلامة إجراءات الطعن بالتعقيب، بما يوجب على المحكمة بحث القبول الشكلي في ضوء هذا الاستثناء لا ترتيب السقوط آليا.
  3. دعوى كف الشغب في الانتفاع بعقار مسجل تعد دعوى عينية عقارية تتعدد فيها المسؤولية الشخصية لكل مدعى عليه بحسب أفعاله، مما يجعلها قابلة للتجزئة ولا يقتضي سلامة الطعن اختصام جميع المطلوبين على وجه لا يقبل الانفصال.

Textes appliqués

  • الفصل 193 من م م م ت-الفصل 8 من م م م ت-الفصل 185 من م م م ت-الفصل 14 من م م م ت-الفصل 541 من م إ ع-الفصل 194 من م م م ت-الفصل 192 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.