Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00435 بتاريخ 16/12/2021 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم استكمال إجراءات الفصل 185 داخل الأجل
Principe juridique
- تصحيح الخطأ البيّن طريق طعن استثنائي لا تقبله الدوائر المجتمعة إلا ضمن الحالات الحصرية التي يحددها الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- إحالة المشرع في الفصل 193 إلى تطبيق أحكام الفصل 197 عند نظر الدوائر المجتمعة في مطلب تصحيح الخطأ البيّن تقتضي إلزام الطالب باستكمال إجراءات الطعن العادية المنصوص عليها بالفصل 185.
- يترتب على عدم إيداع نسخة قانونية من القرار المطعون فيه ومذكرة في أسباب الطعن مع محضر تبليغها داخل أجل شهر من تاريخ تأمين معلوم الخطية سقوط الطعن ورفض مطلب تصحيح الخطأ البيّن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.