Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00478 بتاريخ 04/05/2023 : انتفاء سبق النظر في الموضوع إذا كانت المشاركة السابقة ذات طبيعة فنية إدارية خارج المسار القضائي

J P 00478/20234 mai 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالتعقيب للخطأ البيّن طريق استثنائي لا تقبل ممارسته إلا في الحدود الضيقة وللحالات الثلاث المنصوص عليها حصرا، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة ما فصل فيه القرار التعقيبي خارج هذه الحالات.
  2. مقتضى حياد القاضي يترتب عنه عدم صلاحيته متى كان قد سبق له إبداء رأي في نفس الدعوى بما يولّد فكرة مسبقة عن النزاع على نحو يمسّ بمقومات المحاكمة العادلة.
  3. لا تقوم حالة سبق النظر في الموضوع إلا بتوفر إبداء رأي سابق في الدعوى وبأن يكون ذلك ضمن نفس المسار القضائي وبأن يتعلق بذات موضوع النزاع من حيث الوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م م م ت-الفصل 80 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.