Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00475 بتاريخ 05/1/2023 : لا يعد رفض مطلب التعقيب شكلا لاجتهاد المحكمة في تطبيق شرط التبليغ خطأ بينا

J P 00475/20235 janvier 2023

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطإ البين إذا استوفى شروطه الشكلية المقررة قانونا من حيث الصفة واحترام الآجال وتوافر موجبات القبول.
  2. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب في المادة العقارية المسحية عند عدم تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده بالوسيلة القانونية داخل الأجل المحدد، ولا يقوم مقام هذا الإجراء مجرد إيداع العريضة ضمن مستندات التعقيب.
  3. لا يشكل تطبيق المحكمة لمقتضيات قانونية على واقعة التبليغ وترتيبها أثر الرفض الشكلي خطأ بينا طالما تعلق الأمر بسلطتها في فهم النصوص القانونية وتطبيقها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.