Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00474 بتاريخ 26/12/2021 : يتحقق الخطأ البيّن متى ثبت من وثائق الملف أنّ رفض التعقيب شكلا قام على انعكاس خاطئ للحقيقة بسبب سهو في إلحاق المؤيدات بملف آخر
Principe juridique
- يُقبل مطلب إصلاح الخطأ البيّن متى رُوعي الأجل المقرر له واستوفى الصيغ القانونية التي يتطلبها القانون الإجرائي.
- يُعدّ الغلط الواضح الموجب لتصحيح الخطأ البيّن هو الغلط المادي الناشئ عن السهو أو الغفلة والذي يفضي إلى انعكاس غير صحيح للواقع الثابت بوثائق الملف.
- يُعتبر رفض التعقيب شكلا لعدم تقديم مستندات الطعن قائما على غلط واضح إذا ثبت من كشف المؤيدات الممضي من كتابة المحكمة أنّ المؤيدات أضيفت فعلا بالملف المعني، بما يقتضي إبطال قرار الرفض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.