Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00468 بتاريخ 04/05/2023 : سقوط مطلب تصحيح الخطأ البيّن عند عدم تبليغ مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ
Principe juridique
- يشترط لقبول مطلب تصحيح الخطأ البيّن استيفاء إجراءات التبليغ المقررة للطعن بالتعقيب، ومن ذلك الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ الخصوم نظيرا من مذكرة مستندات الطعن بواسطة عدل تنفيذ.
- لا يقوم التبليغ بوساطة رسالة مضمونة الوصول مقام التبليغ بوساطة عدل تنفيذ متى كان القانون قد أوجب هذا الشكل، لأن الإجراء الشكلي الآمر لا يُستعاض عنه بوسيلة أخرى لا تؤمّن التحقق من مضمون المبلّغ.
- المسقطات الوجوبية تُثار من تلقاء المحكمة، ويترتب على عدم احترام إجراء التبليغ الآمر سقوط الطعن شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.