Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 466 بتاريخ 16/12/2021 : تصحيح القرار التعقيبي عند ثبوت تكرار تقييد مطلب تعقيب واحد بخطأ مرفقي
Principe juridique
- يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البين شكلا متى استوفى الشروط الشكلية التي ضبطتها النصوص المنظمة لإجراءات التصحيح.
- يُعدّ الغلط الواضح سببا لتصحيح القرار التعقيبي إذا كان نتيجة سهو أو غفلة أفضت إلى تعليل مؤسس على واقعة إجرائية ثابت بطلانها من وثائق الملف بحيث لا يختلف في ثبوتها اثنان عند التأمل.
- لا يُحتجّ بمبدأ عدم جواز الطعن بالتعقيب في نفس الحكم للمرة الثانية إذا ثبت أن تعدد القضايا كان ناشئا عن تقييد إداري مزدوج لنفس مطلب التعقيب بما يجعله خطأ مرفقيا لا يتحمل المتقاضي تبعاته ويُتدارك بطريق التصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت autres décisions
- الفصل 196 من م م م ت autres décisions
- الفصل 192 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.