Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00452 بتاريخ 05/01/2023 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تبليغ عريضة الطعن إلى المعقب ضده
Principe juridique
- يُفهم الغلط الواضح المؤسس للخطأ البيّن بأنه خطأ مادي ناشئ عن السهو أو الغفلة يظهر لكل متأمل في القرار ولا يمتد إلى الآراء القانونية الناتجة عن اجتهاد المحكمة في فهم النصوص وتطبيقها.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم الإدلاء بما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه إلى المعقب ضده متى كان القانون يجعل هذا التبليغ إجراء وجوبيا تحت طائلة السقوط.
- لا يزول جزاء السقوط المتصل بالإخلال بإجراء جوهري بمجرد حضور الخصوم أو تقديمهم ردودا كتابية، لأن مناط السقوط هو مخالفة إجراء أساسي أوجبه القانون لا مجرد المساس بمصلحة شخصية للخصم.
Textes appliqués
- الفصل 193 م م م ت-الفصل 357 ثالثا م ح ع-الفصل 123 م م م ت-الفصل 192 م م م ت-الفصل 13 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.