Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00495 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البين متى تأسس رفض الطعن شكلا على تاريخ تسليم مغلوط
Principe juridique
- يعد من قبيل الخطأ البين كل رفض للطعن شكلا تأسس على غلط واضح ناتج عن سهو أو غفلة عند اعتماد المحكمة لمعطى إجرائي غير صحيح ترتبت عنه نتيجة قانونية حاسمة.
- تحديد بدء أجل تقديم مستندات الطعن بالتعقيب ينعقد لتاريخ التسليم الفعلي للنسخة القانونية الثابت وفق الإجراءات الإدارية الواجبة، ولا يعتد بتاريخ وصل تسليم متى ثبت ماديا أنه مغلوط.
- إذا قامت بالملف وثائق رسمية متعارضة في التواريخ بما يستحيل معه ترتيبها زمنيا على وجه صحيح، تعين على المحكمة التثبت منها والموازنة بينها قبل ترتيب سقوط الطعن، وإلا كان قرارها مؤسسا على غلط واضح موجب للتصحيح.
Textes appliqués
- الفصل 192 autres décisions
- الفصل 193 autres décisions
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.