Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00490 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم الغلط الواضح إذا انصب طلب التصحيح على مؤيدات لا صلة لها بالطعن المعهود للمحكمة
Principe juridique
- يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما داخل الأجل المحتسب وفق قواعد تعليق الآجال والإجراءات المقررة تشريعا.
- الغلط الواضح هو الخطأ الذي لا خلاف في ثبوته لفرط وضوحه ويقوم على مجرد السهو أو الغفلة دون أن يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في تطبيق القاعدة القانونية.
- لا يتوافر الغلط الواضح متى انصب طلب التصحيح على مؤيدات أو مستندات لا تتعلق بالطعن الذي تعهدت به المحكمة لأن نطاق التصحيح يقتصر على الغلط المستخلص من مؤيدات الطعن محل التعهد.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت autres décisions
- الفصول 185 و 192 و 193 من م م م ت autres décisions
- المرسوم عدد 8 لسنة 2020 المؤرخ في 17/04/2020 autres décisions
- الأمر عدد 322 لسنة 2020 autres décisions
- الفصل 193 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 4 و 5 من قانون المخدرات عدد 52 لسنة 1992 مؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions
- الفصل 261 من م ا ج autres décisions
- الفصل 199 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.