Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00490 بتاريخ 04/05/2023 : لا يقوم الغلط الواضح إذا انصب طلب التصحيح على مؤيدات لا صلة لها بالطعن المعهود للمحكمة

J P 00490/20234 mai 2023

Principe juridique

  1. يقبل مطلب تصحيح الخطأ البين إذا استوفى الشروط الشكلية المنصوص عليها قانونا وكان مقدما داخل الأجل المحتسب وفق قواعد تعليق الآجال والإجراءات المقررة تشريعا.
  2. الغلط الواضح هو الخطأ الذي لا خلاف في ثبوته لفرط وضوحه ويقوم على مجرد السهو أو الغفلة دون أن يمتد إلى مناقشة اجتهاد المحكمة في تطبيق القاعدة القانونية.
  3. لا يتوافر الغلط الواضح متى انصب طلب التصحيح على مؤيدات أو مستندات لا تتعلق بالطعن الذي تعهدت به المحكمة لأن نطاق التصحيح يقتصر على الغلط المستخلص من مؤيدات الطعن محل التعهد.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.