Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00486 بتاريخ 23/02/2023 : أجل تعقيب إدارة الديوانة في قرارات دائرة الاتهام يبتدئ من تاريخ العلم بها
Principe juridique
- يتعيّن عند وجود نظام خاص لإعلام إدارة الديوانة بقرارات دائرة الاتهام تطبيقه بوصفه الأصل الواجب الاتباع دون الرجوع إلى القواعد العامة المخالفة له.
- يُعتبر أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام التي تكون فيها إدارة الديوانة طرفا أجلا مفتوحا إلى حين حصول العلم بالقرار عند عدم الإعلام به وفق الواجب القانوني.
- قيام محكمة التعقيب باحتساب أجل الطعن من تاريخ صدور القرار رغم عدم الإعلام به ورغم ثبوت تاريخ مختلف لإيداع مطلب التعقيب يشكّل غلطا واضحا يبرّر إبطال قرارها بطريق تصحيح الخطأ البيّن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.