Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00482 بتاريخ 04/05/2023 : قيام الخطأ البين إذا ترتب عن سهو المحكمة عن وثيقة مودعة بالآجال اعتماد تاريخ لاحق لإسقاط الطعن
Principe juridique
- يُعدّ الخطأ البيّن قائما متى بُني قرار رفض الطعن شكلا على غلط واضح ناشئ عن سهو المحكمة عن مستند مؤثر مودع بملف القضية ومثبت لتاريخ سابق داخل الأجل القانوني.
- لا يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت إيداع مذكرة مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل، ولو كان الأصل قد أودع لاحقا، متى ثبت تطابق النسخة مع الأصل وعدم وجود نص صريح يمنع اعتماد النسخة.
- إذا انتهت المحكمة إلى إسقاط الطعن اعتمادا على تاريخ إيداع لاحق دون التعرض للنسخة المودعة داخل الأجل أو بيان استبعادها، فإن ذلك يشكل غلطا واضحا يبرر إبطال القرار موضوع التصحيح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.