Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00480 بتاريخ 23/02/2023 : قيام الخطأ البيّن بمشاركة قاض سبق له إبداء الرأي في نفس موضوع القضية ضمن نفس المسار القضائي

J P 00480/202323 février 2023

Principe juridique

  1. الطعن بالخطأ البيّن طريق استثنائي لا يُقبل إلا في الحالات المحصورة قانونا ولا يمتد إلى غيرها.
  2. تتحقق حالة سبق النظر في الموضوع الموجبة لقيام الخطأ البيّن متى ثبت أن القاضي سبق أن أبدى رأيا في الدعوى ضمن نفس المسار القضائي وبذات الموضوع من حيث الوقائع أو السند القانوني أو الطلبات.
  3. يرمي منع القاضي من إعادة النظر في نزاع سبق أن أبدى رأيه فيه إلى صون حياد القاضي الموضوعي واستبقاء مظهر الحياد عند الفصل في الخصومة.

Textes appliqués

  • الفصل 192 من م مم ت-قرار تعقيبي مدني عدد 257 صادر عن الدوائر المجتمعة بتاريخ 22 فيفري 2007-قرار عدد 345 بتاريخ 26/04/2018-عدد 2015/350 بتاريخ 02/03/2017 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.