Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 00479.2021 بتاريخ 23/02/2023 : انتفاء الخطأ البيّن عندما يكون سبب الطعن مجرّد اجتهاد في فهم النص

J P 00479/202323 février 2023

Principe juridique

  1. يُقبل مطلب تصحيح الخطأ البيّن متى قُدّم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة واستوفى شروطه الشكلية وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة لذلك.
  2. يُعدّ الغلط الواضح على معنى الخطأ البيّن غلطا ناشئا عن السهو والغفلة ولا يشمل الاختيارات التأويلية أو التقديرية التي تعتمدها الدائرة التعقيبية عند مراقبة صحة الإجراءات وفهم النصوص وتطبيقها.
  3. إذا رتّب النص القانوني سقوط الطعن جزاءً على عدم تقديم ما يفيد تبليغ عريضة الطعن وأسبابه داخل الأجل، فإن تطبيق هذا الجزاء يدخل في نطاق الاجتهاد القضائي في فهم القانون ولا يشكّل خطأ بيّنا يبرّر الإصلاح.

Textes appliqués

  • أحكام الفصل 193 م م م ت-الفصل 357 ثالثا م ح ع-الفصل 192 م م م ت-الفصلين 357 ثالثا م ح ع والفصل 13 م م م ت-الفصل 192 م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.