Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57566 بتاريخ 17/01/2024 : لا يُقبل الاستجلاب لدفع الشبهة الجائزة إلا بقيام قرائن قانونية جدية على عدم حياد القاضي

J P 57566/202417 janvier 2024

Principe juridique

  1. الاستجلاب طبق الفصل 294 من م ا ج إجراء استثنائي لا يُلجأ إليه إلا عند قيام ضرورة ثابتة تقتضيها مصلحة القضاء العليا ضمن أحد سببين حصريين هما الحفاظ على الأمن العام أو دفع الشبهة الجائزة عن القضاة.
  2. لا تتحقق الشبهة الجائزة بمجرد صدور أحكام إدانة سابقة عن القاضي نفسه في قضايا أخرى تخص المعني ما لم تُدعّم بقرائن قانونية تُبرّر التشكيك في الحياد بصورة لا لبس فيها.
  3. الاستثناء لا يتوسع فيه، لذلك يتعين على طالب الاستجلاب بيان الأسباب المؤسسة للشبهة الجائزة بوضوح، وإلا تعين رفض المطلب لعدم توفر شرطي الفصل 294 من مجلة الإجراءات الجزائية.

Textes appliqués

  • الفصل 294 م ا ج-الفصل 54 من المرسوم عدد 115 لسنة 2011-الفصل 128مج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.