Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 2024/01414 بتاريخ 12/03/2024 : يتحقق الاستجلاب عند قيام الشبهة الجائزة المولدة لعدم ارتياح المتقاضي لحسن سير القضاء

J P 01414/202412 mars 2024

Principe juridique

  1. الاستجلاب يقتضي ثبوت ما يبرر سحب القضية وإحالتها على محكمة أخرى من الدرجة نفسها متى قامت شبهة جائزة تمس من اطمئنان المتقاضي إلى حياد الجهة المتعهدة وسلامة سير القضاء.
  2. الشبهة الجائزة تقوم متى وجدت مؤشرات من شأنها أن تولد لدى المتقاضي عدم ارتياح لحسن سير القضاء وخشية من الانحراف بالإجراءات بما قد يمس من مصلحته الشرعية وحقه في محاكمة عادلة.
  3. تقدير قيام الشبهة الجائزة ينهض على معاينة عناصر موضوعية توحي بإمكان التأثر في مسار التقاضي بما يوجب تلافيها ضمانا لثقة المتقاضي في القضاء دون اشتراط إثبات تدخل فعلي أو مصلحة محققة.

Textes appliqués

  • الفصل 294 من م إج-الفصل 128 من م ج-الفصل 86 من مجلة الاتصالات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.