Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01448 بتاريخ 22/04/2024 : رفض سحب القضية للشبهة الجائزة عند عدم قيام ما يؤسسها
Principe juridique
- لا تُقبل الشبهة الجائزة كسند لسحب القضية إلا إذا استندت إلى عناصر موضوعية جدية من شأنها أن تثير ريبة مشروعة في حياد جهة التعهد.
- لا يكفي الادعاء المجرد بوجود علاقة بين أحد أطراف النزاع وعضو من النيابة العمومية لإقامة الشبهة الجائزة ما لم يكن مؤسسا بما يخرجه من نطاق التصور الذهني إلى قرائن قابلة للتحقق.
- انتفاء تأثير علاقات أحد الأطراف بأعوان الباحث الابتدائي على حياد جهة الحكم يجعل طلب سحب القضية لقيام الشبهة الجائزة غير وجيه.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.