Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01458 بتاريخ 06/05/2024 : تتوفر الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب إذا كان المتضرر قاضيا يباشر عمله بالمحكمة المتعهدة
Principe juridique
- تقوم الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب متى كان من شأن صفة المتضرر المرتبطة بوظيفته داخل المحكمة المتعهدة أن تُحدث لدى المتقاضي خوفا مشروعا من انحيازها.
- يُقضى بسحب القضية وإحالتها إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة كلما اقتضى تلافي الشبهة الجائزة صونا لحسن سير العدالة دون حاجة إلى الحسم في مدى صحة التخوف من عدمه.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.