Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01457 بتاريخ 06/05/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة عند زوال سببها وقت تقديم مطلب الاستجلاب

J P 01457/20246 mai 2024

Principe juridique

  1. الشبهة الجائزة المجيزة لسحب القضية تقتضي قيام سببها عند تقديم مطلب الاستجلاب بما يجعله مؤثرا في سير الدعوى.
  2. إذا كان سند الشبهة الجائزة قائما على صفات أو أوضاع سابقة زالت قبل تقديم المطلب فإن موجب الاستجلاب ينتفي لعدم تحقق شرط قيام الشبهة بتاريخ المطلب.
  3. يترتب على عدم تحقق الشبهة الجائزة وقت تقديم مطلب الاستجلاب رفضه أصلا ولو قبل شكلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.