Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01457 بتاريخ 06/05/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة عند زوال سببها وقت تقديم مطلب الاستجلاب
Principe juridique
- الشبهة الجائزة المجيزة لسحب القضية تقتضي قيام سببها عند تقديم مطلب الاستجلاب بما يجعله مؤثرا في سير الدعوى.
- إذا كان سند الشبهة الجائزة قائما على صفات أو أوضاع سابقة زالت قبل تقديم المطلب فإن موجب الاستجلاب ينتفي لعدم تحقق شرط قيام الشبهة بتاريخ المطلب.
- يترتب على عدم تحقق الشبهة الجائزة وقت تقديم مطلب الاستجلاب رفضه أصلا ولو قبل شكلا.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.