Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01462 بتاريخ 13/05/2024 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب متى كانت القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة من شأنها إثارة خوف مشروع من عدم الاطمئنان إلى حيادها
Principe juridique
- تتحقق الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب كلما كانت صلة القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة كافية لإثارة الخوف والريبة لدى الخصم من عدم الاطمئنان إلى حياد القضاء.
- يستوجب ضمان حسن سير العدالة اتخاذ إجراء سحب الملف وإحالته إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة متى اقتضت الضرورة تلافي الشبهة الجائزة دون حاجة إلى الحسم في مشروعية التخوف من الانحياز.
- يترتب عن ثبوت الشبهة الجائزة نقل نظر الدعوى بإحالتها على جهة قضائية مماثلة لتأمين الثقة في القضاء وصيانة حقوق الخصوم.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.