Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 01462 بتاريخ 13/05/2024 : تقوم الشبهة الجائزة الموجبة للاستجلاب متى كانت القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة من شأنها إثارة خوف مشروع من عدم الاطمئنان إلى حيادها

J P 01462/202413 mai 2024

Principe juridique

  1. تتحقق الشبهة الجائزة المبررة للاستجلاب كلما كانت صلة القرابة بين أحد أطراف الدعوى وأحد القضاة المباشرين بالمحكمة المتعهدة كافية لإثارة الخوف والريبة لدى الخصم من عدم الاطمئنان إلى حياد القضاء.
  2. يستوجب ضمان حسن سير العدالة اتخاذ إجراء سحب الملف وإحالته إلى محكمة أخرى بنفس الدرجة متى اقتضت الضرورة تلافي الشبهة الجائزة دون حاجة إلى الحسم في مشروعية التخوف من الانحياز.
  3. يترتب عن ثبوت الشبهة الجائزة نقل نظر الدعوى بإحالتها على جهة قضائية مماثلة لتأمين الثقة في القضاء وصيانة حقوق الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.