بين الممضين أسفله :
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الحجرة النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعاش والسياحة
من جهة اخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الحليب الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.