Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 10811.2014 بتاريخ 05/02/2015 : قبول الدعوى البوليانية رغم لاحقية الدين متى ثبت الغش المنظم للإضرار بديون مستقبلية

J P 10811/20155 février 2015

Principe juridique

  1. تقوم الدعوى البوليانية كجنحة مدنية متى أثبت الدائن أن تصرف المدين في مكاسبه ألحق به ضررا تمثل في إنقاص الضمان العام وكان هذا التصرف مقرونا بقصد الإضرار المتولد عن تواطؤ المدين ومعاقده.
  2. يشترط لقبول الدعوى البوليانية من حيث الأصل أسبقية الدين عن التصرف المطعون فيه باعتبار أن مناطها حماية الدائن القائم حقه من تنظيم إعسار مدينه على حساب ضمانه العام.
  3. لا يشترط ثبوت أسبقية الدين إذا ثبت أن التصرف المطعون فيه انطوى على غش وتغرير منظم بصفة مسبقة بقصد الإضرار بديون مستقبلية عبر ترتيب إعسار المدين قبل نشوء الدين أو قبل استحقاقه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.