Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 01472 بتاريخ 10/06/2024 : انتفاء الشبهة الجائزة إذا استندت إلى قرار قضائي داخل المسار الإجرائي
Principe juridique
- لا تُقبل الشبهة الجائزة الموجبة لسحب القضية إذا انبنت على عنصر داخل المسار الإجرائي العادي للقضية وكان من قبيل تقدير القاضي أو اجتهاده دون مؤشرات خارجة عنه.
- إبقاء المتهم بحالة سراح، متى لم يُنسب إلى الجهة القضائية خرق أو إخلال أو ما يبعث على الريبة، لا يُعدّ بذاته سببا لقيام شبهة جائزة تبرّر سحب الملف.
- يرفض مطلب الاستجلاب عند عدم قيام عناصر موضوعية مستقلة عن السير الإجرائي من شأنها أن تثير خوفا مشروعا على ضياع الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 294 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.