Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 11751.2007 بتاريخ 25/03/2010 : التعويض عن الضرر البدني الأصلي في حادث شغل يظل خاضعا لنظام فواجع الشغل
Principe juridique
- التعويض عن الأضرار الناجمة عن حادث الشغل يبقى خاضعا للقواعد الخاصة المتعلقة بفواجع الشغل ولا يملك المتضرر الخيار في المطالبة به أصليا طبق أحكام القانون العام.
- عند تسبب الغير في حادث بمناسبة الشغل لا ينهض حق المتضرر قبل الغير إلا في تعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية المدنية ويقتصر على ما لا تتيحه مقاييس فواجع الشغل من عناصر الضرر.
- اختصاص النظر في النزاعات الناشئة عن حوادث الشغل وجبر الأضرار الناجمة عنها ينعقد لقاضي الناحية دون سواه باعتباره اختصاصا مفردا متعلقا بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.