Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 13211 بتاريخ 17/05/2023 : بطلان عريضة الدعوى عند غياب التنبيه الإجرائي الواجب

J P 13211/202317 mai 2023

Principe juridique

  1. يبطل استدعاء افتتاح الدعوى إذا خلا من التنبيه الإلزامي للمستدعى عليه بوجوب تقديم جوابه كتابة وبواسطة محام مصحوبا بالمؤيدات داخل الأجل المحدد.
  2. عند تخلف المدعى عليه أو محاميه عن الحضور أو عن تقديم الجواب، يتعين على المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها ببطلان عريضة الدعوى متى ثبت قيام سبب البطلان المتعلق بالتنبيه الإجرائي.
  3. تترتب المصاريف القانونية على الطرف الذي تسلط عليه الحكم وفق القواعد العامة في تحميل المصاريف.

Textes appliqués

  • الفصل 125 م م م ت-الفصل 79 من م م م ت-الفصل 70 م م م ت-الفصل 71 م م م ت-الفصل 128 من م م م ت autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.