س/ن الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ144.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه :04جوان 2013 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 28ديسمبر2012 من طرف الاستاذ ***** ***** ***** . عن :تعاونية ***** لتعليم شخص ممثلها القانوني عن (شركة خفية الاسم ذات صبغة تعاونية خاضعة لمجلة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 144.2013 بتاريخ 04/06/2013 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا صيغت أسبابه بصفة مجملة دون بيان وجه خرق القانون
Principe juridique
- يتعين على الطاعن بالتعقيب بيان وجه خرق القانون وتفصيل أوجه سوء تطبيقه بما يتيح لمحكمة التعقيب التعرف على المقصود من المطعن وإدراك العيب الذي ينعاه على القرار المطعون فيه.
- الطعن الذي يقتصر على ادعاء سوء تطبيق القانون بعبارات عامة دون توضيح مكامن الخلل وتفصيلها يعد غير مستجيب لمقتضيات الفصلين 175و185 ثالثا من م م م ت ويكون حريا بالرد لعدم الوجاهة.
- المطاعن التي تنحصر في مناقشة اجتهاد محكمة الموضوع في مسائل ترجع لمطلق اجتهادها دون بيان وجه الخطأ القانوني لا ترتقي إلى مناقشة قانونية ولا تصلح سببا للنقض.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.