Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 15500.2014 بتاريخ 15/05/2015 : قيام مصلحة المسؤول المدني في استئناف الحكم لإدخال صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بما يترتب عنه حلول الصندوق في الأداء
Principe juridique
- تتوفر المصلحة الشرعية للمسؤول المدني في الطعن بالاستئناف في الحكم القاضي بإخراج صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور إذا كان من شأن إدخاله تمكين المتضرر من استخلاص التعويض مباشرة من الصندوق بما يترتب عنه حلول الصندوق في الأداء وتأجيل دفع المحكوم به على المسؤول المدني.
- حصر علاقة الضمان بين صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر لا ينفي صفة المسؤول المدني ومصلحته في التمسك بآثار تدخل الصندوق متى اقتصر طلبه على إدخاله في الخصومة قصد إحلاله في الأداء دون ادعاء حق تعويض مباشر على الصندوق.
- حق رجوع الصندوق على المسؤول المدني بعد قيامه بالتعويض لا يمنع المسؤول المدني من توجيه طعن يهدف إلى تفعيل تدخل الصندوق في الأداء، لأن ذلك يندرج ضمن الإجراء الذي خوله القانون للمتضرر ولا يتعارض مع مبدأ الحلول في حدود مبلغ التعويض.
- لا يقبل التمسك بمخالفة الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية إذا كان الطعن موجها إلى ترتيب إحلال الصندوق في الأداء وفق نظام تدخله القانوني لا إلى صرف نفقات لغير مستحقيها، فضلا عن عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة التعقيب.
Textes appliqués
- القانون عـ86ـدد لسنة 2005-طبق مقتضيات الفصل 185 من م م م ت-الفصلين 172 و175 من م ت-الفصل 162 من م ت-الفصل 173-الفصول 3 و5 من م ت-الفصول 149 و151 و166 من م ت-الفصل 191 من م م م ت-الفصل 41 من مجلة المحاسبة العمومية-احكام الفصل 19 من م م م ت-الفصل 172 م ن م ت-الفصل 152 من م م م ت-احكام الفصل 172 و179 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.