Jurisprudence
قرار استئنافي عدد 2065 بتاريخ 26/10/2018 : رفض الاستئناف الشغلي شكلا عند عدم تقديم مستندات الاستئناف لبيان مناط الطعن
Principe juridique
- عدم وجوبية تقديم مذكرة في أسباب الطعن بالاستئناف بالجلسة التحضيرية الأولى في النزاع الشغلي لا يعفي المستأنف من واجب تقديم مستندات الاستئناف بما يوضح طرق الطعن.
- تنطبق على دوائر الشغل أحكام مجلة المرافعات المدنية والتجارية ما لم تخالف الأحكام المنصوص عليها بمجلة الشغل.
- يعد تقديم مستندات الاستئناف وتحديد مناطه إجراء وجوبيا يترتب عن الإخلال به اختلال إجراءات الاستئناف ورفض الطعن شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.