Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81857 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : الطعن بالتعقيب – سقوط الطعن لعدم استيفاء موجبات الفصل 185 م.م.م.ت
Principe juridique
- يلتزم الطاعن بالتعقيب بتقديم جميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا تعرض طعنه للسقوط. يترتب على عدم استكمال الوثائق الواجبة قانونا خلال الأجل المحدد سقوط الطعن، باعتبار أن الطاعن يكون قد أخل بموجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. سقوط الطعن لعدم استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يعد من النظام العام، ويتعين على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم. المسقطات الإجرائية واجوبية التطبيق، ولا تملك المحكمة سلطة تقديرية في التغاضي عنها متى توفرت أسبابها القانونية. يؤدي ثبوت سقوط الطعن إلى التصريح برفض مطلب التعقيب شكلا دون التعرض لأصل النزاع.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.