Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23149 بتاريخ 22/01/2024 : سقوط الطعن بالتعقيب عند التخلف عن تقديم مستنداته بعد الاستدعاء لتسلم نسخة الحكم داخل الأجل القانوني

J P 23149/202422 janvier 2024

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه بالطريقة الإدارية لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه وتخلف عن الحضور داخل أجل شهر وتخلف تبعا لذلك عن تقديم مستندات التعقيب.
  2. يتعين أن يتم تسليم نسخة الحكم المطعون فيه مقابل وصل يتضمن تاريخ التسليم ويضم إلى ملف القضية، باعتبار ذلك من الإجراءات اللازمة لضبط آجال وإجراءات التعقيب.
  3. يلتزم محامي الطاعن بإيداع مستندات التعقيب لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، ويترتب عن عدم احترام هذا الأجل جزاء السقوط متى توفرت شروطه الإجرائية.

Textes appliqués

  • الفصل 261 من م ا ج-الفصل من 263 مكرر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.