Jurisprudence
قرار ابتدائي عدد 2025/2533 بتاريخ 05/02/2025 : قيام المشاركة في السرقة بمجرد تعمد اقتسام متحصلاتها مع العلم بمصدرها
Principe juridique
- لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في انتزاع الشيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.
- يثبت قيام أركان السرقة متى اقترن الاعتراف بالاستيلاء على المال بوجود ما يعززه من حجج مادية من جنس الحجز على متحصلات الجريمة لدى الفاعل.
- تتحقق المشاركة في السرقة إذا تعمد غير الفاعل الأصلي إعانته على ضمان الاستفادة من الجريمة عبر اقتسام متحصلاتها بما يفيد علمه بفساد مصدرها.
Textes appliqués
- الفصول 258 و264 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 258 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفصل 264 من نفس المجلة autres décisions
- الفصل 32 من المجلة الجزائية autres décisions
- طبق الفصول 258 و 264 و 32 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.