Jurisprudence

قرار ابتدائي عدد 2025/2533 بتاريخ 05/02/2025 : قيام المشاركة في السرقة بمجرد تعمد اقتسام متحصلاتها مع العلم بمصدرها

J P 2533/20255 février 2025

Principe juridique

  1. لا تقوم جريمة السرقة إلا بتلازم ركن مادي يتمثل في انتزاع الشيء من حيازة صاحبه بنية تملكه والاستحواذ عليه وركن معنوي يتمثل في انصراف إرادة الجاني إلى اختلاس مال الغير دون رضاه.
  2. يثبت قيام أركان السرقة متى اقترن الاعتراف بالاستيلاء على المال بوجود ما يعززه من حجج مادية من جنس الحجز على متحصلات الجريمة لدى الفاعل.
  3. تتحقق المشاركة في السرقة إذا تعمد غير الفاعل الأصلي إعانته على ضمان الاستفادة من الجريمة عبر اقتسام متحصلاتها بما يفيد علمه بفساد مصدرها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.