Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81529 بتاريخ 17 نوفمبر 2025 : الطعن بالتعقيب – وجوب استكمال موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية
Principe juridique
- يتعين على الطاعن استكمال جميع الوثائق المنصوص عليها بالفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه. عدم تقديم الوثائق التي أوجبها الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية داخل الأجل القانوني يعد إخلالا بموجبات الطعن، ويترتب عنه سقوطه. سقوط الطعن لعدم استيفاء موجبات الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يتعلق بالنظام العام، ويجب على المحكمة إثارته من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به الخصوم. المسقطات الإجرائية وجوبية التطبيق، ولا تملك المحكمة سلطة تقديرية في التغاضي عنها متى تحققت أسبابها القانونية. إذا تقرر سقوط الطعن شكلا، امتنعت المحكمة عن النظر في أصل النزاع واقتصر قضاؤها على رفض مطلب التعقيب شكلا. عند رفض الطعن، يترتب حجز معلوم الخطية المؤمن وفقا لأحكام القانون.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.