بين الممضين أسفله :
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة الوطنية للمعاش والسياحة
من جهة
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصناعة الحليب ومشتقاته
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على قرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.